حَدِيث اِبْن عَبَّاس فِي بَعْث مُعَاذ إِلَى الْيَمَن , وَدَلَالَته عَلَى وُجُوب الزَّكَاة أَوْضَح مِنْ الَّذِي قَبْله. وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ فِي أَوَاخِر كِتَاب الزَّكَاة قَبْل أَبْوَاب صَدَقَة الْفِطْر بِسِتَّةِ أَبْوَاب , وَقَوْله فِي أَوَّله " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَن فَقَالَ اُدْعُهُمْ " هَكَذَا أَوْرَدَهُ فِي التَّوْحِيد مُخْتَصَرًا فِي أَوَّله وَاخْتَصَرَ أَيْضًا مِنْ آخِره , وَأَوْرَدَهُ فِي التَّوْحِيد عَنْ أَبِي عَاصِم مِثْله لَكِنَّهُ قَرَنَهُ بِرِوَايَةِ غَيْره , وَقَدْ أَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ فِي مُسْنَده عَنْ أَبِي عَاصِم وَلَفْظه فِي أَوَّله " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَن قَالَ : إِنَّك سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْل كِتَاب , فَادْعُهُمْ " وَفِي آخِره بَعْد قَوْله فُقَرَائِهِمْ " فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَك فِي ذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِم أَمْوَالهمْ , وَإِيَّاكَ وَدَعْوَة الْمَظْلُوم فَإِنَّهَا لَيْسَ لَهَا مِنْ دُون اللَّه حِجَاب " وَكَذَا قَالَ فِي الْمَوَاضِع كُلّهَا " فَإِنْ أَطَاعُوا لَك فِي ذَلِكَ " وَاَلَّذِي عِنْد الْبُخَارِيّ هُنَا " فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ " وَسَتَأْتِي هَذِهِ الزِّيَادَة مِنْ وَجْه آخَر مَعَ شَرْحهَا إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.