قَوْله : ( أَنْ يَرْمُلُوا ) بِضَمِّ الْمِيم وَهُوَ فِي مَوْضِع مَفْعُول يَأْمُرهُمْ تَقُول أَمَرْته كَذَا وَأَمَرْته بِكَذَا. وَ( الْأَشْوَاط ) بِفَتْحِ الْهَمْزَة بَعْدهَا مُعْجَمَة جَمْع شَوْط بِفَتْحِ الشِّين وَهُوَ الْجَرْي مَرَّة إِلَى الْغَايَة , وَالْمُرَاد بِهِ هُنَا الطَّوْفَة حَوْل الْكَعْبَة , وَ( الْإِبْقَاء ) بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَبِالْمُوَحَّدَةِ وَالْقَاف الرِّفْق وَالشَّفَقَة , وَهُوَ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ فَاعِل " لَمْ يَمْنَعهُ " وَيَجُوز النَّصْب. وَفِي الْحَدِيث جَوَاز تَسْمِيَة الطَّوْفَة شَوْطًا , وَنُقِلَ عَنْ مُجَاهِد وَالشَّافِعِيّ كَرَاهَته , وَيُؤْخَذ مِنْهُ جَوَاز إِظْهَار الْقُوَّة بِالْعِدَّةِ وَالسِّلَاح وَنَحْو ذَلِكَ لِلْكُفَّارِ إِرْهَابًا لَهُمْ , وَلَا يُعَدّ ذَلِكَ مِنْ الرِّيَاء الْمَذْمُوم. وَفِيهِ جَوَاز الْمَعَارِيض بِالْفِعْلِ كَمَا يَجُوز بِالْقَوْلِ , وَرُبَّمَا كَانَتْ بِالْفِعْلِ أَوْلَى.