حَدِيث اِبْن عُمَر فِي نَقْل الطَّعَامِ مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي يُشْتَرَى مِنْهُ إِلَى حَيْثُ يُبَاع الطَّعَام وَفِيهِ حَدِيثُهُ فِي النَّهْي عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِمَا بَعْد أَرْبَعَة أَبْوَاب. وَقَدْ اُسْتُشْكِلَ إِدْخَالُ هَذَا الْحَدِيثِ فِي بَابِ الْأَسْوَاقِ , وَأُجِيبَ بِأَنَّ السُّوقَ اِسْمٌ لِكُلِّ مَكَانٍ وَقَعَ فِيهِ التَّبَايُعِ بَيْنَ مَنْ يَتَعَاطَى الْبَيْع , فَلَا يَخْتَصُّ الْحُكْمُ الْمَذْكُور بِالْمَكَانِ الْمَعْرُوف بِالسُّوقِ بَلْ يَعُمُّ كُلَّ مَكَان يَقَع فِيهِ التَّبَايُع , فَالْعُمُوم فِي قَوْله فِي الْحَدِيث " حَيْثُ يُبَاع الطَّعَامُ ".