قَوْله : ( أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّحْمَن ) و اِبْن مَهْدِيّ.
قَوْله : ( عَنْ مَالِك ) وَقَعَ لِلْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيق عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ " حَدَّثَنَا مَالِك ".
قَوْله : ( قَالَ عُمَر ) فِي رِوَايَة عَبْد اللَّه بْن إِدْرِيس عَنْ مَالِك عَنْ الْإِسْمَاعِيلِيّ " سَمِعْت عُمَر يَقُول ".
قَوْله : ( مَا فُتِحَتْ ) بِضَمِّ الْفَاء عَلَى الْبِنَاء لِلْمَجْهُولِ و ( قَرْيَة ) بِالرَّفْعِ وَبِفَتْحِ الْفَاء وَنَصْب قَرْيَة عَلَى الْمَفْعُولِيَّة.
قَوْله : ( إِلَّا قَسَمْتهَا ) زَادَ اِبْن إِدْرِيس فِي رِوَايَته " مَا اِفْتَتَحَ الْمُسْلِمُونَ قَرْيَة مِنْ قُرَى الْكُفَّار إِلَّا قَسَمْتهَا سُهْمَانًا ".
قَوْله : ( كَمَا قَسَمَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَر ) زَادَ اِبْن إِدْرِيس فِي رِوَايَته " لَكِنْ أَرَدْت أَنْ تَكُون جِزْيَة تَجْرِي عَلَيْهِمْ " وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَى هَذِهِ اللَّفْظَة فِي غَزْوَة خَيْبَر مِنْ كِتَاب الْمَغَازِي. وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ اِبْن وَهْب عَنْ مَالِك فِي هَذِهِ الْقِصَّة سَبَب قَوْل عُمَر هَذَا وَلَفْظه " لَمَّا فَتَحَ عُمَر الشَّام قَامَ إِلَيْهِ بِلَال فَقَالَ : لَتَقْسِمَنَّهَا أَوْ لِأُضَارِبَن عَلَيْهَا بِالسَّيْفِ , فَقَالَ عُمَر " فَذَكَرَهُ. قَالَ اِبْن التِّين : تَأَوَّلَ عُمَر قَوْل اللَّه تَعَالَى : ( وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ ) فَرَأَى أَنَّ لِلْآخِرِينَ أُسْوَة بِالْأَوَّلِينَ فَخَشِيَ لَوْ قَسَمَ مَا يُفْتَح أَنْ تَكْمُل الْفُتُوح فَلَا يَبْقَى لِمَنْ يَجِيء بَعْد ذَلِكَ حَظّ فِي الْخَرَاج , فَرَأَى أَنْ تُوقَف الْأَرْض الْمَفْتُوحَة عَنْوَة وَيُضْرَب عَلَيْهَا خَرَاجًا يَدُوم نَفْعه لِلْمُسْلِمِينَ. وَقَدْ اِخْتَلَفَ نَظَر الْعُلَمَاء فِي قِسْمَة الْأَرْض الْمَفْتُوحَة عَنْوَة عَلَى قَوْلَيْنِ شَهِيرَيْنِ , كَذَا قَالَ. وَفِي الْمَسْأَلَة أَقْوَال أَشْهَرهَا ثَلَاثَة : فَعَنْ مَالِك تَصِير وَقْفًا بِنَفْسِ الْفَتْح , وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة وَالثَّوْرِيّ يَتَخَيَّر الْإِمَام بَيْن قِسْمَتهَا وَوَقْفِيَّتِهَا , وَعَنْ الشَّافِعِيّ يَلْزَمهُ قِسْمَتهَا إِلَّا أَنْ يَرْضَى بِوَقْفِيَّتِهَا مِنْ غَنَمهَا , وَسَيَأْتِي بَقِيَّة الْكَلَام عَلَيْهِ فِي أَوَاخِر الْجِهَاد إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.