حَدِيث اِبْن عُمَر فِي النَّهْيِ عَنْ الْقِرَانِ وَالْمُرَاد بِهِ أَنْ لَا يَقْرِن تَمْرَة بِتَمْرَةٍ عِنْدَ الْأَكْلِ لِئَلَّا يُجْحِف بِرُفْقَتِهِ , فَإِنْ أَذِنُوا لَهُ فِي ذَلِكَ جَازَ لِأَنَّهُ حَقُّهُمْ فَلَهُمْ أَنْ يُسْقِطُوهُ , وَهَذَا يُقَوِّي مَذْهَب مَنْ يُصَحِّحُ هِبَة الْمَجْهُول , وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى الْحَدِيثِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَاب الْأَطْعِمَة مَعَ بَيَانِ حَالِ
قَوْلِهِ : " إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ " وَمَنْ قَالَ إِنَّهُ مُدْرَجٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.