حَدِيث جَابِر فِي بَعْث أَبِي عُبَيْدَة بْن الْجَرَّاح إِلَى جِهَةِ السَّاحِلِ , وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَاب الْمَغَازِي وَشَاهِد التَّرْجَمَة مِنْهُ
قَوْلُهُ : " فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَة بِأَزْوَاد ذَلِكَ الْجَيْش فَجُمِعَ " الْحَدِيث. وَقَالَ الدَّاوُدِيّ لَيْسَ فِي حَدِيث أَبِي عُبَيْدَة وَلَا الَّذِي بَعْدَهُ ذِكْر الْمُجَازَفَةِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُرِيدُوا الْمُبَايَعَةَ وَلَا الْبَدَلَ وَإِنَّمَا يَفْضُلُ بَعْضهمْ بَعْضًا لَوْ أَخَذَ الْإِمَام مِنْ أَحَدِهِمْ لِلْآخَرِ. وَأَجَابَ اِبْن التِّينِ بِأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ حُقُوقَهُمْ تَسَاوَتْ فِيهِ بَعْدَ جَمْعِهِ لَكِنَّهُمْ تَنَاوَلُوهُ مُجَازَفَة كَمَا جَرَتْ الْعَادَةُ.