ذَكَرَ فِيهِ حَدِيث اِبْن عُمَر فِي ذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ , وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْمَظَالِمِ , وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْأَطْعِمَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. قَالَ اِبْن بَطَّال : النَّهْيُ عَنْ الْقِرَانِ مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ فِي الْأَكْلِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لَا عَلَى التَّحْرِيمِ كَمَا قَالَ أَهْل الظَّاهِر , لِأَنَّ الَّذِي يُوضَعُ لِلْأَكْلِ سَبِيله سَبِيل الْمُكَارَمَةِ لَا التَّشَاحّ لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِي الْأَكْلِ لَكِنْ إِذَا اِسْتَأْثَرَ بَعْضهمْ بِأَكْثَر مِنْ بَعْضٍ لَمْ يَحِلّ لَهُ ذَلِكَ.