انتقل إلى المحتوى
السبيل

الشرح القديم لـصحيح البخاري ⁦2593⁩

ابن حجر العسقلاني — فتح الباري

حَدِيث عَائِشَة وَصَدْره طَرَف مِنْ قِصَّة الْإِفْك , وَسَيَأْتِي شَرْحهَا مُسْتَوْفًى فِي تَفْسِير سُورَة النُّور , وَقَوْله : " وَكَانَ يَقْسِم لِكُلِّ اِمْرَأَة مِنْهُنَّ غَيْر سَوْدَة إِلَخْ " حَدِيث مُسْتَقِلّ , وَقَدْ تَرْجَمَ لَهُ فِي النِّكَاح , وَأَوْرَدَهُ مُفْرَدًا , وَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى , وَقَدْ تَبَيَّنَ تَوْجِيهه هُنَاكَ فِي شَرْح الْبَاب الَّذِي قَبْله , قَالَ اِبْن بَطَّال : لَيْسَ فِي أَحَادِيث الْبَاب مَا يَرُدُّ عَلَى مَالِك لِأَنَّهُ يَحْمِلُهَا عَلَى مَا زَادَ عَلَى الثُّلُث اِنْتَهَى. وَهُوَ حَمْلٌ سَائِغ إِنْ ثَبَتَ الْمُدَّعَى , وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا تَصَرُّف فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُث إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجهَا , لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْجَمْع بَيْن الْأَدِلَّة , وَاللَّه أَعْلَم.

العودة إلى الحديث

الأحد، 11 أكتوبر 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ