قَوْله : ( حَدَّثَنَا سَعِيد ) هُوَ اِبْن أَبِي عَرُوبَة كَذَا لَهُمْ إِلَّا الْأَصِيلِيّ فَقَالَ شُعْبَة.
قَوْله : ( أَنَّ النَّبِيَّ ) وَفِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيّ وَكَرِيمَة " أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ بِرَقْمِ " 268 " فِي بَابِ إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ وَإِيرَاده لَهُ فِي هَذَا الْبَابِ يُقَوِّي رِوَايَة " وَغَيْره " بِالْجَرِّ ; لِأَنَّ حُجَرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ مُتَقَارِبَة فَهُوَ مُحْتَاجٌ فِي الدُّخُولِ فِي هَذِهِ إِلَى هَذِهِ إِلَى الْمَشْيِ وَعَلَى هَذَا فَنَاسَبَهُ إِيرَادُ أَثَرِ عَطَاء مِنْ جِهَةِ الِاشْتِرَاكِ فِي جَوَازِ تَشَاغُل الْجُنُب بِغَيْرِ غُسْل وَقَدْ خَالَفَ عَطَاء غَيْره كَمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَغَيْره فَقَالُوا : يُسْتَحَبُّ لَهُ الْوُضُوء وَحَدِيث أَنَس يُقَوِّي اِخْتِيَارَ عَطَاءٍ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ أَوْرَدَهُ لِيَسْتَدِلّ لَهُ لَا لِيَسْتَدِلّ بِهِ.