حَدِيث اَلْبَرَاء فِي قِصَّةِ حُنَيْنٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا وَفِيهِ " وَالنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ " وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي اَلْمَغَازِي إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ اِتِّخَاذِ اَلْبِغَالِ وَإِنْزَاءِ اَلْحُمُرِ عَلَى اَلْخَيْلِ وَأَمَّا حَدِيثُ عَلَيٍّ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ اَلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيّ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ فَقَالَ اَلطَّحَاوِيّ : أَخَذَ بِهِ قَوْم فَحَرَّمُوا ذَلِكَ وَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّ مَعْنَاهُ اَلْحَضُّ عَلَى تَكْثِير اَلْخَيْل لِمَا فِيهَا مِنْ اَلثَّوَابِ وَكَأَنَّ اَلْمُرَادَ اَلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اَلثَّوَابَ اَلْمُرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ.