قَوْله : ( لَا يُصَلِّي ) قَالَ اِبْن الْأَثِير : كَذَا هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِإِثْبَاتِ الْيَاء , وَوَجْهه أَنَّ " لَا " نَافِيَة , وَهُوَ خَبَر بِمَعْنَى النَّهْي. قُلْت : وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي " غَرَائِب مَالِك " مِنْ طَرِيق الشَّافِعِيّ عَنْ مَالِك بِلَفْظِ " لَا يُصَلِّ " بِغَيْرِ يَاء , وَمِنْ طَرِيق عَبْد الْوَهَّاب بْن عَطَاء عَنْ مَالِك بِلَفْظِ " لَا يُصَلِّينَ " بِزِيَادَةِ نُون التَّأْكِيد , وَرَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق الثَّوْرِيّ عَنْ أَبِي الزِّنَاد بِلَفْظِ " نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".
قَوْله : ( لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْء ) زَادَ مُسْلِم مِنْ طَرِيق اِبْن عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَاد " مِنْهُ شَيْء " وَالْمُرَاد أَنَّهُ لَا يَتَّزِر فِي وَسَطه وَيَشُدّ طَرَفَيْ الثَّوْب فِي حَقْوَيْهِ بَلْ يَتَوَشَّح بِهِمَا عَلَى عَاتِقَيْهِ لِيَحْصُل السَّتْر لِجُزْءٍ مِنْ أَعَالِي الْبَدَن وَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ , أَوْ لِكَوْنِ ذَلِكَ أَمْكَن فِي سَتْر الْعَوْرَة.