قَوْله : ( حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْن عَبْد الرَّحْمَن ) هُوَ الرُّؤَاسِيّ بِضَمِّ الرَّاء وَعَلَى الْوَاو هَمْزَة وَبَعْد الْأَلِفِ مُهْمَلَة ثِقَة بِاتِّفَاقٍ , وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيّ سِوَى هَذَا الْحَدِيث وَآخَر فِي الْحُدُود.
قَوْله : ( وَتَزَوَّجَنِي بَعْدهَا بِثَلَاثِ سِنِينَ ) قَالَ النَّوَوِيّ : أَرَادَتْ بِذَلِكَ زَمَن دُخُولهَا عَلَيْهِ , وَأَمَّا الْعَقْد فَتَقَدَّمَ عَلَى ذَلِكَ بِمُدَّةِ سَنَة وَنِصْف أَوْ نَحْو ذَلِكَ , كَذَا قَالَ , وَسَيَأْتِي فِي " بَاب تَزْوِيج عَائِشَة " مَا يُوَضِّح أَنَّ الْمُدَّة بَيْن الْعَقْد عَلَيْهَا وَالدُّخُول كَانَ أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ.
قَوْله : ( وَأَمَرَهُ رَبّه عَزَّ وَجَلَّ أَوْ جِبْرِيل ) هُوَ شَكٌّ مِنْ الرَّاوِي , وَسَيَأْتِي فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة فِي هَذَا الْبَاب أَنَّ الْبِشَارَة بِذَلِكَ مِنْ اللَّه كَانَتْ عَلَى لِسَان جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام.