قَوْله : ( إِسْحَاق بْن مَنْصُور السَّلُولِيُّ ) وَإِبْرَاهِيم بْن يُوسُف هُوَ اِبْنُ أَبِي إِسْحَاق السَّبِيعِيّ.
قَوْله : ( سَأَلَ رَجُل ) لَمْ أَقِف عَلَى اِسْمه , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون هُوَ الرَّاوِي فَأُبْهِمَ اِسْمه.
قَوْله : ( أَشَهِدَ ) بِهَمْزَةِ الِاسْتِفْهَام.
قَوْله : ( وَبَارَزَ وَظَاهَرَ ) بِلَفْظِ الْفِعْل الْمَاضِي فِيهِمَا , وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيث الْمُبَارَزَة فِي الَّذِي قَبْله , وَقَوْله : " ظَاهَرَ " أَيْ لَبِسَ دِرْعًا عَلَى دِرْع , وَقَوْله فِي الْجَوَاب " قَالَ بَارَزَ وَظَاهَرَ " فِيهِ حَذْف تَقْدِيره : قَالَ نَعَمْ شَهِدَ , فَإِنَّهُ بَارَزَ فِيهَا وَظَاهَرَ. وَوَقَعَ فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ " أَشَهِدَ عَلِيّ بَدْرًا ؟ قَالَ حَقًّا ". ( تَنْبِيه ) : حَدِيث الْبَرَاء هَذَا مِنْ مَرَاسِيل الصَّحَابَة لِأَنَّهُ لَمْ يَشْهَد بَدْرًا , فَكَأَنَّهُ تَلَقَّى ذَلِكَ عَمَّنْ شَهِدَهَا مِنْ الصَّحَابَة أَوْ سَمِعَ مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَدُلّ عَلَى ذَلِكَ.