قَوْله : ( حَدَّثَنَا عَبْد الْوَهَّاب ) هُوَ اِبْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ , وَلَيْسَ هُوَ وَالِد الرَّاوِي عِنْد عَبْد اللَّه بْن عَبْد الْوَهَّاب , فَإِنَّ الرَّاوِي عَنْهُ عَبْدَرِيّ حَجَبِيّ لَا ثَقَفِيٌّ.
قَوْله : ( يَنْهَيَانِكُمْ ) فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ الْآتِيَةِ " يَنْهَاكُمْ " بِالْإِفْرَادِ وَفِي رِوَايَةِ عَبْد الْوَهَّاب بِالتَّثْنِيَةِ , وَهُوَ دَالّ عَلَى جَوَاز جَمْع اِسْم اللَّه مَعَ غَيْرِهِ فِي ضَمِيرٍ وَاحِدٍ , فَيُرَدُّ بِهِ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ قَوْلَهُ لِلْخَطِيبِ : " بِئْسَ خَطِيبُ الْقَوْمِ أَنْتَ " لِكَوْنِهِ قَالَ : " وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى " وَقَدْ تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إِلَى مَبَاحِثِ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ.
قَوْله : ( فَأُكْفِئَتْ الْقُدُورُ ) قَالَ اِبْن التِّينِ : صَوَابُهُ فَكُفِّئَتْ , قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : كَفَأْت الْإِنَاءَ قَلَبْته وَلَا يُقَالُ أَكْفَأْته , وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أُمِيلَتْ حَتَّى أُزِيلَ مَا فِيهَا , قَالَ الْكِسَائِيُّ : أَكْفَأْت الْإِنَاءَ أَمَلْته.