قَوْله : ( بَاب ) كَذَا لِلْجَمِيعِ بِغَيْرِ تَرْجَمَةٍ.
قَوْله : ( وَدِرْعه مَرْهُونَة عِنْد يَهُودِيّ بِثَلَاثِينَ ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِحَذْفِ الْمُمَيَّز وَلِلْمُسْتَمْلِيّ وَحْده " ثَلَاثِينَ صَاعًا " وَوَجْه إِيرَاده هُنَا الْإِشَارَة إِلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ آخِر أَحْوَاله , وَهُوَ يُنَاسِب حَدِيث عَمْرو بْن الْحَارِث فِي الْبَاب الْأَوَّل أَنَّهُ لَمْ يَتْرُك دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا.