قَوْله : ( فَقَرَأَهَا ) أَيْ الْآيَات , وَفِي رِوَايَة شُعْبَة الَّتِي بَعْد هَذِهِ " فِي الْمَسْجِد " وَقَدْ مَضَى مَا يَتَعَلَّق بِهِ فِي الْمَسَاجِد مِنْ كِتَاب الصَّلَاة , وَاقْتَضَى صَنِيع الْمُصَنِّف فِي هَذِهِ التَّرَاجِم أَنَّ الْمُرَاد بِالْآيَاتِ آيَات الرِّبَا كُلّهَا إِلَى آيَة الدَّيْن.
قَوْله : ( ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَة فِي الْخَمْر ) تَقَدَّمَ تَوْجِيهه فِي الْبُيُوع , وَأَنَّ تَحْرِيم التِّجَارَة فِي الرِّبَا وَقَعَ بَعْد تَحْرِيم الْخَمْر بِمُدَّةٍ فَيَحْصُل بِهِ جَوَاب مَنْ اِسْتَشْكَلَ الْحَدِيث بِأَنَّ آيَات الرِّبَا مِنْ آخِر مَا نَزَلَ مِنْ الْقُرْآن , وَتَحْرِيم الْخَمْر تَقَدَّمَ قَبْل ذَلِكَ بِمُدَّةٍ.