قَوْله : ( عَنْ أَبِي حَمْزَة ) هُوَ السُّكَّرِيُّ , وَمُسْلِم هُوَ اِبْن صُبَيْح أَبُو الضُّحَى. وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى حَدِيثِ الْبَابِ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : كَانَ تَحْرِيم الْخَمْرِ قَبْلَ نُزُولِ آيَة الرِّبَا بِمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ , فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِتَحْرِيمِهَا مَرَّةً بَعْد أُخْرَى تَأْكِيدًا. قُلْت : وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَحْرِيم التِّجَارَةِ فِيهَا تَأَخَّرَ عَنْ وَقْتِ تَحْرِيم عَيْنهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.