قَوْله : ( فِي حَدِيث عُمَر أَوْ شُبَّانًا ) بِضَمِّ أَوَّله وَتَشْدِيد الْمُوَحَّدَة وَبَعْدَ الْأَلِف نُون لِلْأَكْثَرِ , وَفِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيِّ بِفَتْحِ أَوَّله وَبِمُوَحَّدَتَيْنِ الْأُولَى خَفِيفَة , وَسَيَأْتِي شَرْح هَذَا الْحَدِيث فِي كِتَاب الِاعْتِصَام.