الْحَدِيث الْثَّانِي :
قَوْله : ( حَدَّثَنَا وَهْب بْن جَرِير قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ) هُوَ جَرِير بْن حَازِم.
قَوْله : ( سَمِعْت الزُّبَيْر ) فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ " الزُّبَيْر بْن خِرِّيت " وَهُوَ بِكَسْرِ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَتَشْدِيد الرَّاء بَعْدهَا تَحْتَانِيَّة سَاكِنَة ثُمَّ مُثَنَّاة
قَوْله : ( فِي
قَوْله : ( وَلَا يَعْصِينَك فِي مَعْرُوفٍ ) قَالَ : إِنَّمَا هُوَ شَرْط شَرَطَهُ اللَّه لِلنِّسَاءِ ) أَيْ عَلَى النِّسَاء. وَقَوْله " فَبَايِعْهُنَّ " فِي السِّيَاق حَذْف تَقْدِيره : فَإِنْ بَايَعْنَ عَلَى ذَلِكَ , أَوْ فَإِنْ اِشْتَرَطْنَ ذَلِكَ عَلَى أَنْفُسهنَّ فَبَايِعْهُنَّ. وَاخْتُلِفَ فِي الشَّرْط فَالْأَكْثَر عَلَى أَنَّهُ النِّيَاحَة كَمَا سَبَقَ , وَقَدْ تَقَدَّمَ عِنْد مُسْلِم مَا يَدُلّ لِذَلِكَ. وَأَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيق زُهَيْر بْن مُحَمَّد قَالَ فِي
قَوْله : ( وَلَا يَعْصِينَك فِي مَعْرُوفٍ ) : لَا يَخْلُو الرَّجُل بِامْرَأَةٍ. وَقَدْ جَمَعَ بَيْنهمَا قَتَادَةُ , فَأَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ عَنْهُ قَالَ " أَخَذَ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يَنُحْنَ وَلَا يُحَدِّثْنَ الرِّجَال , فَقَالَ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف : إِنَّ لَنَا أَضْيَافًا وَإِنَّا نَغِيب عَنْ نِسَائِنَا , فَقَالَ : لَيْسَ أُولَئِكَ عَنَيْت " وَلِلطَّبَرِيِّ مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس الْمُقَدَّم ذِكْره " إِنَّمَا أُنَبِّئُكُنَّ بِالْمَعْرُوفِ الَّذِي لَا يَعْصِينَنِي فِيهِ , لَا تَخْلُوُنَّ بِالرِّجَالِ وُحْدَانًا , وَلَا تَنُحْنَ نَوْح الْجَاهِلِيَّة " وَمِنْ طَرِيق أَسِيد بْن أَبِي أَسِيد الْبَرَّاد عَنْ اِمْرَأَة مِنْ الْمُبَايِعَات قَالَتْ " كَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَعْصِيه فِي شَيْء مِنْ الْمَعْرُوف , وَلَا نَخْمُش وَجْهًا , وَلَا نَنْشُر شَعَرًا , وَلَا نَشُقّ جَيْبًا , وَلَا نَدْعُو وَيْلًا ".