حَدِيث عَائِشَة فِي قَوْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَفِيَّة لَمَّا حَاضَتْ فِي أَيَّام مِنًى " إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا " وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحه فِي كِتَاب الْحَجّ قَالَ الْمُهَلَّب : فِيهِ شَاهِد لِتَصْدِيقِ النِّسَاء فِيمَا يَدَّعِينَهُ مِنْ الْحَيْض لِكَوْنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يُؤَخِّر السَّفَر وَيَحْبِس مَنْ مَعَهُ لِأَجْلِ حَيْض صَفِيَّة , وَلَمْ يَمْتَحِنهَا فِي ذَلِكَ وَلَا أَكْذَبَهَا. وَقَالَ اِبْن الْمُنَيِّرِ : لَمَّا رَتَّبَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُجَرَّد قَوْل صَفِيَّة إِنَّهَا حَائِض تَأْخِيره السَّفَر أُخِذَ مِنْهُ تَعَدِّي الْحُكْم إِلَى الزَّوْج , فَتُصَدِّق الْمَرْأَة فِي الْحَيْض وَالْحَمْل بِاعْتِبَارِ رَجْعَة الزَّوْج وَسُقُوطهَا وَإِلْحَاق الْحَمْل بِهِ