ذَكَرَ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة بِلَفْظِ " مَنْ تُوُفِّيَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ , وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ " وَأَمَّا لَفْظ التَّرْجَمَة فَأَوْرَدَهُ فِي الِاسْتِقْرَاض مِنْ طَرِيق أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بِلَفْظِ " مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ ; وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا " وَمِنْ طَرِيق عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي عَمْرَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَة " وَمَنْ تَرَكَ دُنْيَا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ " وَالضَّيَاع تَقَدَّمَ ضَبْطه وَتَفْسِيره فِي الْكَفَالَة وَفِي الِاسْتِقْرَاض , وَتَقَدَّمَ شَرْح الْحَدِيث فِي الْكَفَالَة وَفِي تَفْسِير الْأَحْزَاب , وَيَأْتِي بَقِيَّة الْكَلَام عَلَيْهِ فِي كِتَاب الْفَرَائِض إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. وَأَرَادَ الْمُصَنِّف بِإِدْخَالِهِ فِي أَبْوَاب النَّفَقَات الْإِشَارَة إِلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ وَلَهُ أَوْلَاد وَلَمْ يَتْرُك لَهُمْ شَيْئًا فَإِنَّ نَفَقَتهمْ تَجِب فِي بَيْت مَال الْمُسْلِمِينَ وَاللَّهُ أَعْلَم