قَوْله " عَلَى حِمَار عَلَى إِكَاف عَلَى قَطِيفَةٍ " , " عَلَى " الثَّالِثَة بَدَل مِنْ الثَّانِيَة وَهِيَ بَدَل مِنْ الْأُولَى. وَالْحَاصِل أَنَّ الْإِكَاف يَلِي الْحِمَار وَالْقَطِيفَة فَوْق الْإِكَاف وَالرَّاكِب فَوْق الْقَطِيفَة , وَالْإِكَاف بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَتَخْفِيف الْكَاف مَا يُوضَع عَلَى الدَّابَّة كَالْبَرْذَعَةِ , وَالْقَطِيفَة كِسَاء , وَقَوْله " فَدَكِيَّة " بِفَتْحِ الْفَاء وَالدَّال وَكَسْر الْكَاف نِسْبَة إِلَى فَدَك الْقَرْيَة الْمَشْهُورَة , كَأَنَّهَا صُنِعَتْ فِيهَا , وَحَكَى بَعْضهمْ أَنَّ فِي رِوَايَة " فَرَكِبَهُ " بِفَتْحِ الرَّاء وَالْمُوَحَّدَة الْخَفِيفَة مِنْ الرُّكُوب وَالضَّمِير لِلْحِمَارِ وَهُوَ تَصْحِيف بَيِّن.