قَوْله : ( حَدَّثَنَا زُهَيْر ) هُوَ اِبْن مُعَاوِيَة : الْجُعْفِيُّ.
قَوْله : ( وَفِي الْبَيْت مُخَنَّث ) تَقَدَّمَ ضَبْطه وَتَسْمِيَته فِي أَوَاخِر كِتَاب النِّكَاح , وَشَرْح الْحَدِيث مُسْتَوْفًى , وَبَيَان مَا وَقَعَ هُنَا مِنْ كَلَام الْبُخَارِيّ مِنْ شَرْح قَوْله " تُقْبِل بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِر بِثَمَانٍ " وَقَوْله فِي آخِر الْحَدِيث " لَا يَدْخُلَنَّ " بِضَمِّ أَوَّله وَتَشْدِيد النُّون " هَؤُلَاءِ عَلَيْكُنَّ " كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَهُوَ الْوَجْه , وَفِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي وَالسَّرَخْسِيّ " عَلَيْكُمْ " بِصِيغَةِ جَمْع الْمُذَكَّر , وَيُوَجَّه بِأَنَّهُ جَمَعَ مَعَ النِّسَاء الْمُخَاطَبَات بِذَلِكَ مَنْ يَلُوذ بِهِنَّ مِنْ صَبِيّ وَوَصِيف , فَجَاءَ التَّغْلِيب. وَقَدْ تُفْتَح التَّحْتَانِيَّة أَوَّله مُخَفَّفًا وَمُثْقَلًا. وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيث مَشْرُوعِيَّة إِخْرَاج كُلّ مَنْ يَحْصُل بِهِ التَّأَذِّي لِلنَّاسِ عَنْ مَكَانه إِلَى أَنْ يَرْجِع عَنْ ذَلِكَ أَوْ يَتُوب.