حَدِيث جَابِر فِي قِصَّة الْأَعْرَابِيّ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَة إِلَيْهِ قَرِيبًا فِي " بَاب بَيْعَة الْأَعْرَابِيّ " وَوَرَدَ فِي الْوَعِيد عَلَى نَكْث الْبَيْعَة حَدِيث اِبْن عُمَر " لَا أَعْلَم غَدْرًا أَعْظَم مِنْ أَنْ يُبَايِع رَجُل عَلَى بَيْع اللَّه وَرَسُوله. ثُمَّ يَنْصِب لَهُ الْقِتَال " وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِر " كِتَاب الْفِتَن " وَجَاءَ نَحْوه عَنْهُ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ " مَنْ أَعْطَى بَيْعَة ثُمَّ نَكَثَهَا لَقِيَ اللَّه وَلَيْسَتْ مَعَهُ يَمِينه " أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ جَيِّد وَفِيهِ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة رَفَعَهُ " الصَّلَاة كَفَّارَة إِلَّا مِنْ ثَلَاث : الشِّرْك بِاَللَّهِ وَنَكْث الصَّفْقَة " الْحَدِيث. وَفِيهِ تَفْسِير نَكْث الصَّفْقَة " أَنْ تُعْطِي رَجُلًا بَيْعَتَك ثُمَّ تُقَاتِلُهُ " أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ.