حَدِيث أَبِي سَعِيد : فِي سُؤَال الْمَرْأَة قَدْ ذَهَبَ الرِّجَال بِحَدِيثِك , وَفِيهِ " فَأَتَاهُنَّ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّه " وَفِيهِ ثُمَّ قَالَ " مَا مِنْكُنَّ اِمْرَأَة تُقَدِّم بَيْن يَدَيْهَا مِنْ وَلَدهَا ثَلَاثَة " وَقَدْ مَضَى شَرْحه مُسْتَوْفًى فِي أَوَّل " كِتَاب الْجَنَائِز " وَفِي الْعِلْم وَقَوْله " جَاءَتْ اِمْرَأَة " لَمْ أَقِف عَلَى اِسْمهَا , وَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون هِيَ أَسْمَاء بِنْت زَيْد بْن السَّكَن وَقَوْله هُنَا " فَأَتَاهُنَّ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّه " تَقَدَّمَ هُنَاكَ بِلَفْظِ " فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ فَوَعَظَهُنَّ فَأَمَرَهُنَّ فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ " فَذَكَرَ نَحْو مَا هُنَا وَلَمْ أَرَ فِي شَيْء مِنْ طُرُقه بَيَان مَا عَلَّمَهُنَّ , لَكِنْ يُمْكِن أَنْ يُؤْخَذ مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيد الْآخَر الْمَاضِي فِي " كِتَاب الزَّكَاة " وَفِيهِ " فَمَرَّ عَلَى النِّسَاء فَقَالَ : يَا مَعْشَر النِّسَاء تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَر أَهْل النَّار " الْحَدِيث وَفِيهِ " فَقَامَتْ اِمْرَأَة فَقَالَتْ لِمَ " وَفِيهِ " أَلَيْسَ شَهَادَة الْمَرْأَة مِثْل نِصْف شَهَادَة الرَّجُل , وَأَلْيَس إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ " وَقَدْ مَضَى شَرْحه مُسْتَوْفًى هُنَاكَ , وَأَنَّ الْمَرْأَة الْمَذْكُورَة هِيَ أَسْمَاء قَالَ الْكَرْمَانِيُّ مَوْضِع التَّرْجَمَة مِنْ الْحَدِيث قَوْله " كُنَّ لَهَا حِجَابًا مِنْ النَّار " فَإِنَّهُ أَمْر تَوْقِيفِيٌّ لَا يُعْلَم إِلَّا مِنْ قِبَل اللَّه تَعَالَى لَا دَخْل لِلْقِيَاسِ وَالرَّأْي فِيهِ.