( عَنْ عَبْد اللَّه بْن طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ ) وَقَدْ أَسْلَفْنَا الْكَلَام عَلَيْهِ قَبْلُ. قَوْلُهُ فِيهِ ( عَلَى سَبْعَة أَعْظُم , عَلَى الْجَبْهَة ) قَالَ الْكَرْمَانِيُّ : " عَلَى " الثَّانِيَة بَدَل مِنْ الْأُولَى الَّتِي فِي حُكْم الطَّرْح , أَوْ الْأُولَى مُتَعَلِّقَة بِنَحْوِ حَاصِلًا أَيْ اُسْجُدْ عَلَى الْجَبْهَة حَال كَوْن السُّجُود عَلَى سَبْعَة أَعْضَاء.