قَوْله : ( حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل ) هُوَ اِبْن أَبِي أُوَيْس.
قَوْله : ( حَجَّة الْوَدَاع ) هُوَ بِفَتْحِ الْحَاء وَيَجُوز كَسْرهَا.
قَوْله : ( لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ ) هُوَ إِمَّا حَال مِنْ فَاعِل وَقَفَ أَوْ مِنْ النَّاس , أَوْ اِسْتِئْنَاف بَيَانًا لِسَبَبِ الْوُقُوف.
قَوْله : ( فَجَاءَ رَجُل ) لَمْ أَعْرِف اِسْم هَذَا السَّائِل وَلَا الَّذِي بَعْده فِي
قَوْله : " فَجَاءَ آخَر " وَالظَّاهِر أَنَّ الصَّحَابِيّ لَمْ يُسَمِّ أَحَدًا لِكَثْرَةِ مَنْ سَأَلَ إِذْ ذَاكَ , وَسَيَأْتِي بَسْط ذَلِكَ فِي الْحَجّ.
قَوْله : ( وَلَا حَرَجَ ) أَيْ : لَا شَيْء عَلَيْهِ مُطْلَقًا مِنْ الْإِثْم , لَا فِي التَّرْتِيب وَلَا فِي تَرْك الْفِدْيَة. هَذَا ظَاهِره. وَقَالَ بَعْض الْفُقَهَاء : الْمُرَاد نَفْي الْإِثْم فَقَطْ , وَفِيهِ نَظَر لِأَنَّ فِي بَعْض الرِّوَايَات الصَّحِيحَة : " وَلَمْ يَأْمُر بِكَفَّارَةٍ " وَسَيَأْتِي مَبَاحِث ذَلِكَ فِي كِتَاب الْحَجّ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. وَرِجَال هَذَا الْإِسْنَاد كُلّهمْ مَدَنِيُّونَ.