قَوْلُهُ : ( سَأَلْت أَنَسًا ) فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ سَأَلْت أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ.
قَوْلُهُ : ( وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ ) هَذَا مَوْضِعُ التَّرْجَمَةِ , وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فِيهَا " وَإِذَا غَدَا إِلَى عَرَفَةَ " وَظَاهِرُهُ أَنَّ أَنَسًا اِحْتَجَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ التَّكْبِيرِ فِي مَوْضِعِ التَّلْبِيَةِ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَنْ كَبَّرَ أَضَافَ التَّكْبِيرَ إِلَى التَّلْبِيَةِ , وَسَيَأْتِي بَسْطُ الْكَلَامِ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ الْحَجِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.