قَوْله ( فِيمَا بَيْن أَنْ يَفْرُغ مِنْ صَلَاة الْعِشَاء ) وَلَعَلَّ سُنَّة الْعِشَاء مَعْدُودَة مِنْ صَلَاة الْعِشَاء تَبَعًا ( وَيَسْجُد سَجْدَة ) أَيْ بَعْد الْفَرَاغ مِنْ الصَّلَاة كُلّهَا كَمَا فَهِمَهُ الْمُصَنِّف فَتَرْجَمَ لَهُ بَاب السُّجُود بَعْد الْفَرَاغ مِنْ الصَّلَاة وَالْأَقْرَب أَنَّ الْمُرَاد وَكَانَ يَسْجُد سَجْدَة مِنْ سُجُود تِلْكَ الرَّكَعَات وَالْمَقْصُود بَيَان طُول سُجُود تِلْكَ الصَّلَاة كُلّهَا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.