قَوْله ( بِالتَّكْبِيرِ ) أَيْ لِأَجْلِ جَهْرهمْ بِذَلِكَ قَالَ النَّوَوِيُّ وَهَذَا دَلِيلٌ لِمَا قَالَهُ بَعْض السَّلَف أَنَّهُ يُسْتَحَبّ رَفْع الصَّوْت بِالتَّكْبِيرِ وَالذِّكْر عَقِب الْمَكْتُوبَات وَبِاسْتِحْبَابِهِ قَالَ اِبْن حَزْم مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ قَالُوا أَصْحَاب الْمَذَاهِب الْمَشْهُورَة عَلَى عَدَم الِاسْتِحْبَاب فَلِذَا حَمَلَ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى هَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ جَهَرَ وَقْتًا لِيُعَلِّمهُمْ صِفَة الذِّكْر لَا أَنَّهُ جَهَرَ بِهِ دَائِمًا قَالَ وَالْمُخْتَار ذِكْر اللَّه سِرًّا لَا جَهْرًا إِلَّا عِنْد إِرَادَة التَّعْلِيم فَيَجْهَر بِقَدْرِ حَاجَة التَّعْلِيم.