قَوْله ( ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَة ) فِيهِ أَنَّهُ يُجْزِئُ حُضُورُ الْعِيدِ عَنْ حُضُور الجمعة لَكِنْ لَا يَسْقُطُ بِهِ الظُّهْرُ كَذَا قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَمَذْهَب عُلَمَائِنَا لُزُوم الْحُضُور لِلْجُمُعَةِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ أَحَادِيث الْبَاب دَالَّة عَلَى سُقُوط لُزُوم حُضُور الجمعة بَلْ بَعْضهَا يَقْتَضِي سُقُوطَ الظُّهْرِ أَيْضًا كَرِوَايَاتِ حَدِيث اِبْن الزُّبَيْر وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ.