قَوْله ( فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ ) لَا مَانِعَ مِنْ الْقَوْل بِأَنَّ نَذْرَ الْكَافِر يَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا عَلَى إِسْلَامِهِ فَإِنْ أَسْلَمَ لَزِمَهُ الْوَفَاء بِهِ فِي الْخَيْر وَالْكُفْر وَإِنْ كَانَ يَمْنَعُ عَنْ اِنْعِقَادِهِ مُنَجَّزًا لَكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ يَمْنَعُ عَنْهُ مَوْقُوفًا وَحَدِيث الْإِسْلَام يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ مِنْ الْخَطَايَا لَا يُنَافِيهِ لِأَنَّهُ فِي الْخَطَايَا لَا فِي النُّذُور وَلَيْسَ النَّذْرُ مِنْهُمَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ.