قَوْله ( عَنَاق جَذَعَة ) قَالَ الْكَرْمَانِيُّ هِيَ صِفَة لِلْعَنَاقِ وَلَا يُقَال عِنَاقَة لِأَنَّهُ مَوْضُوع لِلْأُنْثَى مِنْ وَلَد الْمَعْز فَلَا حَاجَة إِلَى الثَّاء الْفَارِقَة بَيْن الْمُذَكَّر وَالْمُؤَنَّث ( وَلَنْ تَجْزِي ) بِفَتْحِ التَّاء وَسُكُون الْجِيم بِلَا هَمْز أَيْ تَقْضِي قَالَهُ الْجَوْهَرِيّ قَالَ بَنُو تَمِيم يَقُولُونَ أَجْزَأَتْ عَنْك شَاة بِالْهَمْزِ فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ ضَمّ التَّاء وَبِهِمَا قُرِئَ لَا تَجْزِي نَفْس ( عَنْ أَحَد بَعْدك ) قَالَ الْكَرْمَانِيُّ هَذَا مِنْ خَصَائِص أَبِي بُرْدَة كَمَا أَنَّ قِيَام شَهَادَة خُزَيْمَةَ مَقَام الشَّهَادَتَيْنِ مِنْ خَصَائِص خُزَيْمَةَ وَمِثْله كَثِير كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ قُلْت قَدْ ذَكَرُوا أَنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخُصَّ الْبَعْض بِحُكْمٍ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.