قَوْله : ( قَالَ رَجُل مِنْ اَلْأَنْصَارِ ) قِيلَ هُوَ عِتْبَان بْن مَالِك , لِأَنَّ فِي قِصَّتِهِ شَبَهًا بِقِصَّتِهِ , وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا اَلْحَدِيث عَنْ آدَم عَنْ شُعْبَة بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ فِي " بَاب هَلْ يُصَلِّي اَلْإِمَام بِمَنْ حَضَرَ " مِنْ أَبْوَابِ اَلْإِمَامَةِ مَعَ اَلْكَلَامِ عَلَيْهِ.
قَوْله : ( يُصَلِّي اَلضُّحَى ) قَالَ اِبْن رَشِيد : هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ كَالْمُتَعَارَفِ عِنْدَهُمْ وَإِلَّا فَصَلَاته صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ اَلْأَنْصَارِيّ وَإِنْ كَانَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةِ اَلضُّحَى لَا يَلْزَمُ نِسْبَتُهَا لِصَلَاةِ اَلضُّحَى. قُلْت : إِلَّا أَنَّا قَدَّمْنَا أَنَّ اَلْقِصَّةَ لِعِتْبَانَ بْن مَالِك , وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي صَدْر اَلْبَاب أَنَّ عِتْبَان سَمَّاهَا صَلَاة اَلضُّحَى فَاسْتَقَامَ مُرَاد اَلْمُصَنِّفِ , وَتَقْيِيده ذَلِكَ بِالْحَضَرِ ظَاهِر لِكَوْنِهِ صَلَّى فِي بَيْتِهِ. )
قَوْله : ( مَا رَأَيْته صَلَّى ) فِي اَلرِّوَايَةِ اَلْمَاضِيَةِ " يُصَلِّي اَلضُّحَى ".
قَوْله : ( إِلَّا ذَلِكَ اَلْيَوْمَ ) يَأْتِي فِيهِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْره فِي حَدِيث اِبْن عُمَر وَعَائِشَة مِنْ اَلْجَمْعِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ.