قَوْله : ( عَنْ اَلْحُسَيْن ) هُوَ اِبْن ذَكْوَانَ اَلْمُعَلِّمُ.
قَوْله : ( حَدَّثَنِي عَبْد اَللَّه اَلْمُزَنِيُّ ) هُوَ ابْن مُغَفَّل بِالْمُعْجَمَةِ وَالْفَاءِ اَلْمُشَدَّدَةِ.
قَوْله : ( صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ اَلْمَغْرِبِ ) زَاد أَبُو دَاوُد فِي رِوَايَتِهِ عَنْ الْفَرَبْرِيّ عَنْ عَبْد اَلْوَارِث بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ " صَلُّوا قَبْلَ اَلْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ " ثُمَّ قَالَ " صَلُّوا قَبْلَ اَلْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ " وَأَعَادَهَا اَلْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ هَذَا اَلْوَجْهِ ثَلَاث مَرَّات , وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ اَلْمُصَنِّفِ " قَالَ فِي اَلثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ " وَفِي رِوَايَةِ أَبِي نُعَيْمٍ فِي اَلْمُسْتَخْرَجِ " صَلُّوا قَبْلَ اَلْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ قَالَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ : لِمَنْ شَاءَ ".
قَوْله : ( كَرَاهِيَة أَنْ يَتَّخِذَهَا اَلنَّاسُ سُنَّةً ) قَالَ اَلْمُحِبّ اَلطَّبَرِيّ : لَمْ يُرِدْ نَفْي اِسْتِحْبَابهَا لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَأْمُرَ بِمَا لَا يُسْتَحَبُّ , بَلْ هَذَا اَلْحَدِيث مِنْ أَقْوَى اَلْأَدِلَّةِ عَلَى اِسْتِحْبَابِهَا , وَمَعْنَى قَوْلِهِ " سُنَّة " أَيْ شَرِيعَة وَطَرِيقَة لَازِمَة , وَكَأَنَّ اَلْمُرَادَ اِنْحِطَاط مَرْتَبَتهَا عَنْ رَوَاتِب اَلْفَرَائِض , وَلِهَذَا لَمْ يَعُدَّهَا أَكْثَر اَلشَّافِعِيَّةِ فِي اَلرَّوَاتِبِ وَاسْتَدْرَكَهَا بَعْضهمْ , وَتُعُقِّبُ بِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاظَبَ عَلَيْهَا , وَتَقَدَّمَ اَلْكَلَام عَلَى ذَلِكَ مَبْسُوطًا فِي " بَاب كَمْ بَيْنَ اَلْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ " مِنْ أَبْوَابِ اَلْأَذَانِ.