قَوْله : ( عَنْ الْمَعْرُورِ بْن سُوَيْد ) هُوَ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ.
قَوْلُهُ : ( قَالَ اِنْتَهَيْت إِلَيْهِ) هُوَ مَقُول الْمَعْرُور وَالضَّمِير يَعُودُ عَلَى أَبِي ذَرٍّ وَهُوَ الْحَالِفُ , وَ
قَوْله : ( أَوْ كَمَا حَلَفَ ) يُشِيرُ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّهُ لَمْ يَضْبُطْ اللَّفْظَ الَّذِي حَلَفَ بِهِ. وَقَوْلُهُ " أَعْظَمَ " بِالنَّصْبِ عَلَى الْحَالِ ( وَأَسْمَنَهُ ) عَطَفَهُ عَلَيْهِ. وَ
قَوْله : ( جَازَتْ ) أَيْ : مَرَّتْ , وَ ( رُدَّتْ ) أَيْ : أُعِيدَتْ.
قَوْله : ( لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا ) فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ وَأَبِي مُعَاوِيَة كِلَاهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا , وَهُوَ أَصْرَحُ فِي مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى بَقِيَّةِ الْمَتْنِ فِي أَوَائِل الزَّكَاةِ , وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ " يَكُونُ لَهُ إِبِل أَوْ بَقَر " فَفِي مُسْتَوَاهُ زَكَاة الْبَقَرِ وَالْإِبِلِ فِي النِّصَابِ , وَلَا دَلَالَةَ فِيهِ لِأَنَّهُ قَرَنَ مَعَهُ الْغَنَم وَلَيْسَ نِصَابهَا مِثْلَ نِصَاب الْإِبِل اِتِّفَاقًا. ( تَنْبِيه ) : أَخْرَجَ مُسْلِم فِي أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ قِصَّةً فِيهَا " هُمْ الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا " وَقَدْ أَفْرَدَ الْبُخَارِيّ هَذِهِ الْقِطْعَة فَأَخْرَجَهَا فِي كِتَاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ هُنَاكَ الْقَدْرَ الَّذِي ذَكَرَهُ هُنَا.
قَوْله : ( رَوَاهُ بُكَيْر ) يَعْنِي اِبْن عَبْد اللَّه بْن الْأَشَجِّ , وَمُرَاد الْبُخَارِيّ بِذَلِكَ مُوَافَقَة هَذِهِ الرِّوَايَة لِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ فِي ذِكْرِ الْبَقَرِ لِأَنَّ الْحَدِيثَيْنِ مُسْتَوَيَانِ فِي جَمِيعِ مَا وَرَدَا فِيهِ , وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِم مَوْصُولًا مِنْ طَرِيقِ بُكَيْرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مُطَوَّلًا.