قَوْله : ( حَدَّثَنَا عَبْدَة ) هُوَ اِبْن سُلَيْمَان , وَهِشَام هُوَ اِبْن عُرْوَة. وَفِي الْإِسْنَادِ تَابِعِيّ عَنْ تَابِعِيّ : هِشَام عَنْ أَبِيهِ , وَصَحَابِيَّة عَنْ صَحَابِيَّة : زَيْنَب عَنْ أُمِّهَا.
قَوْله : ( عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ ) أَيْ : اِبْنِ عَبْد الْأَسَد , وَكَانَ زَوْج أُمِّ سَلَمَة قَبْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَزَوَّجَهَا النَّبِيّ وَلَهَا مِنْ أَبِي سَلَمَة عَمْرو وَمُحَمَّد وَزَيْنَب وَدُرَّة , وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَة تَصْرِيح بِأَنَّ الَّذِي كَانَتْ تُنْفِقُهُ عَلَيْهِمْ مِنْ الزَّكَاةِ , فَكَانَ الْقَدْر الْمُشْتَرَك مِنْ الْحَدِيثِ حُصُول الْإِنْفَاقِ عَلَى الْأَيْتَامِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْله : ( فَلَك أَجْرُ مَا أَنْفَقْت عَلَيْهِمْ ) رَوَاهُ الْأَكْثَر بِالْإِضَافَةِ عَلَى أَنْ تَكُونَ " مَا " مَوْصُولَة , وَجَوَّزَ أَبُو جَعْفَر الْغِرْنَاطِيّ نَزِيل حَلَبَ تَنْوِينَ " أَجْرُ " عَلَى أَنْ تَكُونَ " مَا " ظَرْفِيَّة , ذَكَرَ ذَلِكَ لَنَا عَنْهُ الشَّيْخ بُرْهَان الدِّين الْمُحَدِّث بِحَلَبَ.