حَدِيث حَفْصَة " كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فَقَدِمَتْ إمْرَأَة فَنَزَلَتْ قَصْر بَنِي خَلَف - وَفِيهِ - وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّض الْمُصَلَّى " وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَيْضِ وَفِي الْعِيدَيْنِ وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَاب الْحَيْض , وَالْمُحْتَاج إِلَيْهِ هُنَا قَوْلهَا فِي آخِرِهِ " أَوَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا " فَهُوَ الْمُطَابِقُ لِقَوْلِ جَابِر " فَنَسَكَتْ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ " وَكَذَا قَوْلهَا " وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى " فَإِنَّهُ يُنَاسِبُ قَوْلَهُ " إِنَّ الْحَائِضَ لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ " لِأَنَّهَا إِذَا أُمِرَتْ بِاعْتِزَالِ الْمُصَلَّى كَانَ اِعْتِزَالهَا لِلْمَسْجِدِ بَلْ لِلْمَسْجِدِ الْحَرَام بَلْ لِلْكَعْبَةِ مِنْ بَاب الْأَوْلَى.