( تَنْبِيه ) : قَوْله " حِين أَحْرَمَ " ) أَيْ حِين أَرَادَ الْإِحْرَام , وَقَوْله " حِين أَحَلَّ " أَيْ لَمَّا وَقَعَ الْإِحْلَال , وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الطِّيب بَعْد وُقُوع الْإِحْرَام لَا يَجُوز , وَالطِّيب عِنْد إِرَادَة الْحِلّ لَا يَجُوز لِأَنَّ الْمُحْرِم مَمْنُوع مِنْ الطِّيب. وَاللَّه أَعْلَم.