قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنَا عَمْرو ) فِي رِوَايَة مُسْلِمٍ " عَمْرو بْن مُرَّة " وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طُرُق عَنْ شُعْبَة.
قَوْله : ( فَقَالَ رَجُل مَا يُوزَن ) لَمْ أَقِف عَلَى اِسْمه , وَزَعَمَ الْكَرْمَانِيُّ أَنَّهُ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ نَفْسه لِقَوْلِهِ فِي بَعْض طُرُقه " فَقَالَ لَهُ الرَّجُل " بِالتَّعْرِيفِ.
قَوْله : ( فَقَالَ لَهُ رَجُل إِلَى جَانِبه ) لَمْ أَقِف عَلَى اِسْمه , وَقَوْله : ( حَتَّى يُحْرَز ) بِتَقْدِيمِ الرَّاء عَلَى الزَّاي أَيْ يُحْفَظ وَيُصَان , وَفِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيِّ بِتَقْدِيمِ الزَّاي عَلَى الرَّاء أَيْ يُوزَن أَوْ يُخْرَص , وَفَائِدَة ذَلِكَ مَعْرِفَة كِمِّيَّة حُقُوق الْفُقَرَاء قَبْل أَنْ يَتَصَرَّف فِيهِ الْمَالِك , وَصَوَّبَ عِيَاض الْأَوَّل وَلَكِنَّ الثَّانِي أَلْيَق بِذِكْرِ الْوَزْن , وَرَأَيْته فِي رِوَايَة النَّسَفِيِّ " حَتَّى يُحَرَّر " بِرَاءَيْنِ الْأُولَى ثَقِيلَة وَلَكِنَّهُ رَوَاهُ بِالشَّكِّ.
قَوْله : ( وَقَالَ مُعَاذ حَدَّثَنَا شُعْبَة ) وَصَلَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ عَنْ يَحْيَى بْن مُحَمَّد عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن مُعَاذ عَنْ أَبِيهِ بِهِ.