حَدِيث سَهْل بْن سَعْد وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ قَبْل ثَمَانِيَة أَبْوَاب , وَمُنَاسَبَته لِلتَّرْجَمَةِ ظَاهِرَة إِلْحَاقًا لِلْحَوْضِ وَالْقِرْبَة بِالْقَدَحِ , فَكَانَ صَاحِب الْقَدَح أَحَقّ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ شُرْبًا وَسَقْيًا. وَقَدْ خَفِيَ هَذَا عَلَى الْمُهَلَّب فَقَالَ : لَيْسَ فِي الْحَدِيث إِلَّا أَنَّ الْأَيْمَن أَحَقّ مِنْ غَيْره بِالْقَدَحِ , وَأَجَابَ اِبْن الْمُنِير بِأَنَّ مُرَاد الْبُخَارِيّ أَنَّهُ إِذَا اِسْتَحَقَّ الْأَيْمَن مَا فِي الْقَدَح بِمُجَرَّدِ جُلُوسه وَاخْتَصَّ بِهِ فَكَيْفَ لَا يَخْتَصّ بِهِ صَاحِب الْيَد وَالْمُتَسَبِّب فِي تَحْصِيله ؟