حَدِيث اِبْن عُمَر فِي الزَّجْر عَنْ جَرّ الثَّوْب خُيَلَاء , وَسَيَأْتِي شَرْحه فِي كِتَاب اللِّبَاس , وَفِيهِ فَضِيلَة ظَاهِرَة لِأَبِي بَكْر لِشُحِّهِ عَلَى دِينه , وَلِشَهَادَةِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يُنَافِي مَا يَكْرَه.
قَوْله : ( فَقُلْت لِسَالِمٍ ) هُوَ مَقُولَة مُوسَى بْن عُقْبَة , وَسَيَأْتِي هُنَاكَ الْإِشَارَة إِلَى تَسْوِيَة اِبْن عُمَر بَيْن الثَّوْب وَالْإِزَار فِي الْحُكْم.