قَوْله : ( اِبْنَيْ مُحَمَّد ) أَيْ اِبْن عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب.
قَوْله : ( عَنْ مُتْعَة النِّسَاء يَوْم خَيْبَر وَعَنْ أَكْل لُحُوم الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ ) فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرّ عَنْ السَّرَخْسِيّ وَالْمُسْتَمْلِيّ " حُمُر الْإِنْسِيَّة " بِغَيْرِ أَلْف وَلَامَ فِي الْحُمُر , قِيلَ إِنَّ فِي الْحَدِيث تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا وَالصَّوَاب : نَهَى يَوْم خَيْبَر عَلَى لُحُوم الْحُمُر الْإِنْسِيَّة وَعَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ , وَلَيْسَ يَوْم خَيْبَر ظَرْفًا لِمُتْعَةِ النِّسَاءِ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَع فِي غَزْوَة خَيْبَر تَمَتُّعٌ بِالنِّسَاءِ , وَسَيَأْتِي بَسْط ذَلِكَ فِي مَكَانه مِنْ كِتَاب النِّكَاح إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.