قَوْله : ( عَنْ اِبْن أَبِي نَجِيح ) فِي رِوَايَة الْحَمِيدِيّ فِي التَّفْسِير عَنْ اِبْن عُيَيْنَة حَدَّثَنَا اِبْن أَبِي نَجِيح وَهُوَ عَبْد اللَّه وَاسْم أَبِي نَجِيح يَسَار , وَتَقَدَّمَ فِي الْمُلَازَمَة عَنْ عَلِيّ بْن عَبْد اللَّه عَنْ سُفْيَان " حَدَّثَنَا اِبْن أَبِي نَجِيح " وَلِابْنِ عُيَيْنَة فِي هَذَا الْحَدِيث إِسْنَاد آخَر أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيق عَبْد الْغَفَّار بْن دَاوُدَ عَنْ اِبْن عُيَيْنَة عَنْ جَامِع بْن أَبِي رَاشِد عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ اِبْن مَسْعُود.
قَوْله : ( عَنْ أَبِي مَعْمَر ) هُوَ عَبْد اللَّه بْن سَخْبَرَةَ.
قَوْله : ( عَنْ عَبْد اللَّه ) هُوَ اِبْن مَسْعُود.
قَوْله : ( سِتُّونَ وَثَلَاثمِائَة نُصُب ) بِضَمِّ النُّون وَالْمُهْمَلَة وَقَدْ تُسَكَّن , بَعْدهَا مُوَحَّدَة , هِيَ وَاحِدَة الْأَنْصَاب , وَهُوَ مَا يُنْصَب لِلْعِبَادَةِ مِنْ دُون اللَّه تَعَالَى. وَوَقَعَ فِي رِوَايَة اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْ اِبْن عُيَيْنَةَ " صَنَمًا " بَدَل " نُصُبًا ". وَيُطْلَق النُّصُب وَيُرَاد بِهِ الْحِجَارَة الَّتِي كَانُوا يَذْبَحُونَ عَلَيْهَا لِلْأَصْنَامِ وَلَيْسَتْ مُرَادَة هُنَا , وَتُطْلَق الْأَنْصَاب عَلَى أَعْلَام الطَّرِيق وَلَيْسَتْ مُرَادَة هُنَا وَلَا فِي الْآيَة.
قَوْله : ( فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا ) بِضَمِّ الْعَيْن وَبِفَتْحِهَا وَالْأَوَّل أَشْهُر.
قَوْله : ( بِعُودٍ فِي يَده وَيَقُول : جَاءَ الْحَقّ ) فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة عِنْد مُسْلِم " يَطْعَن فِي عَيْنَيْهِ بِسِيَةِ الْقَوْس " وَفِي حَدِيث اِبْن عُمَر عِنْد الْفَاكِهِيّ وَصَحَّحَهُ اِبْن حِبَّانَ " فَيَسْقُط الصَّنَم وَلَا يَمَسّهُ " , وَلِلْفَاكِهِيِّ وَالطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس " فَلَمْ يَبْقَ وَثَن اِسْتَقْبَلَهُ إِلَّا سَقَطَ عَلَى قَفَاهُ , مَعَ أَنَّهَا كَانَتْ ثَابِتَة بِالْأَرْضِ , وَقَدْ شَدَّ لَهُمْ إِبْلِيس أَقْدَامهَا بِالرَّصَاصِ " وَفَعَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ لِإِذْلَالِ الْأَصْنَام وَعَابِدِيهَا , وَلِإِظْهَارِ أَنَّهَا لَا تَنْفَع وَلَا تَضُرّ , وَلَا تَدْفَع عَنْ نَفْسهَا شَيْئًا.