قَوْله : ( أَوْ أَسْوَاقنَا ) هُوَ تَنْوِيعٌ مِنْ الشَّارِعِ وَلَيْسَ شَكًّا مِنْ الرَّاوِي , وَالْبَاءُ فِي قَوْلِهِ " بِنَبْلٍ " لِلْمُصَاحَبَةِ.
قَوْله : ( عَلَى نِصَالِهَا ) ضُمِّنَ الْأَخْذُ مَعْنَى الِاسْتِعْلَاء لِلْمُبَالَغَةِ , أَوْ " عَلَى " بِمَعْنَى الْبَاء كَمَا تَقَدَّمَ فِي طَرِيقِ حَمَّاد عَنْ عَمْرو , وَسَيَأْتِي مِنْ طَرِيق ثَابِت عَنْ أَبِي بُرْدَة.
قَوْله : ( لَا يَعْقِرْ ) أَيْ لَا يَجْرَحْ , وَهُوَ مَجْزُومٌ نَظَرًا إِلَى أَنَّهُ جَوَاب الْأَمْر , وَيَجُوزُ الرَّفْعُ.
قَوْله : ( بِكَفِّهِ ) مُتَعَلِّق بُقُوله " فَلْيَأْخُذْ " وَكَذَا رِوَايَة الْأَصِيلِيِّ " لَا يَعْقِرُ مُسْلِمًا بِكَفِّهِ " لَيْسَ قَوْله بِكَفِّهِ مُتَعَلِّقًا بِيَعْقِرْ , , وَالتَّقْدِيرُ : فَلْيَأْخُذْ بِكَفِّهِ عَلَى نِصَالِهَا لَا يَعْقِرُ مُسْلِمًا. وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَة أَبِي أُسَامَة فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ " لَفْظُ مُسْلِم , , وَلَهُ مِنْ طَرِيق ثَابِت عَنْ أَبِي بُرْدَة " فَلْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا , ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا ".