انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاريكتاب الصلاة

صحيح البخاري ⁦452⁩

باب الْمُرُورِ فِي الْمَسْجِدِ

صحيح من أحاديث صحيح البخاري صحيح البخاري ⁦452⁩

الراوي:أبو موسى الأشعري رضي الله عنه

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏

مَنْ مَرَّ فِي شَىْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ، فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا، لاَ يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا ‏"

رواه البخاري (452).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

ابن حجر العسقلاني — فتح الباري

قَوْله : ( أَوْ أَسْوَاقنَا ) هُوَ تَنْوِيعٌ مِنْ الشَّارِعِ وَلَيْسَ شَكًّا مِنْ الرَّاوِي , وَالْبَاءُ فِي قَوْلِهِ " بِنَبْلٍ " لِلْمُصَاحَبَةِ. قَوْله : ( عَلَى نِصَالِهَا ) ضُمِّنَ الْأَخْذُ مَعْنَى الِاسْتِعْلَاء لِلْمُبَالَغَةِ , أَوْ " عَلَى " بِمَعْنَى الْبَاء كَمَا تَقَدَّمَ فِي طَرِيقِ حَمَّاد عَنْ عَمْرو , وَسَيَأْتِي مِنْ طَرِيق ثَابِت عَنْ أَبِي بُرْدَة. قَوْله : ( لَا يَعْقِرْ ) أَيْ لَا يَجْرَحْ , وَهُوَ مَجْزُومٌ نَظَرًا إِلَى أَنَّهُ جَوَاب الْأَمْر , وَيَجُوزُ الرَّفْعُ. قَوْله : ( بِكَفِّهِ ) مُتَعَلِّق بُقُوله " فَلْيَأْخُذْ " وَكَذَا رِوَايَة الْأَصِيلِيِّ " لَا يَعْقِرُ مُسْلِمًا بِكَفِّهِ " لَيْسَ قَوْله بِكَفِّهِ مُتَعَلِّقًا بِيَعْقِرْ , , وَالتَّقْدِيرُ : فَلْيَأْخ…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

الحكم مأخوذ من مكانة الكتاب (صحيح البخاري).

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (1)
  • المحلى بالآثار لابن حزم (776)مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ لَا يَعْقِرْ مُسْلِمًا

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦14254⁩

حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ لَا يَجِيءَ بِهَا إِلَّا وَهُوَ آخِذٌ بِنُصُولِهَا

الراوي: جابر بن عبد الله + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه سنن الدارمي ⁦631⁩

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ بِسِهَامٍ أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا قَالَ نَعَمْ

الراوي: جابر بن عبد الله + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦18679⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَرْتُمْ بِالسِّهَامِ فِي أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي مَسَاجِدِهِمْ فَأَمْسِكُوا بِالْأَنْصَالِ لَا تَجْرَحُوا بِهَا أَحَدًا

الراوي: أبو موسى الأشعري

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦18724⁩

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِالنَّبْلِ فِي مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى مَشَاقِصِهَا لَا يَعْقِرْ أَحَدًا

الراوي: أبو موسى الأشعري

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦18756⁩

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ مَجْلِسٍ وَبِيَدِهِ نِبَالٌ فَلْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا قَالَ أَبُو مُوسَى فَوَاللَّهِ مَا مِتْنَا حَتَّى سَدَّدَهَا بَعْضُنَا فِي وُجُوهِ بَعْضٍ

الراوي: أبو موسى الأشعري