وَقَدْ اِخْتَصَرَ الْمُصَنِّف الْحَدِيث مُقْتَصِرًا عَلَى الْمَقْصُودِ مِنْهُ وَسَيَأْتِي تَامًّا فِي الْمُغَازِي. وَفِي دُخُولِ الْمُشْرِكِ الْمَسْجِد مَذَاهِب : فَعَنْ الْحَنَفِيَّةِ الْجَوَازُ مُطْلَقًا , وَعَنْ الْمَالِكِيَّةِ وَالْمُزَنِيِّ الْمَنْع مُطْلَقًا , وَعَنْ الشَّافِعِيَّةِ التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام وَغَيْره لِلْآيَةِ. وَقِيلَ : يُؤْذَنُ لِلْكِتَابِيِّ خَاصَّةً , وَحَدِيث الْبَابِ يَرُدُّ عَلَيْهِ , فَإِنَّ ثُمَامَة لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.