قَوْله : ( حَدَّثَنِي أَحْمَد بْن أَبِي دَاوُدَ أَبُو جَعْفَر الْمُنَادِي ) كَذَا وَقَعَ عِنْد الْفِرْيَابِيّ عَنْ الْبُخَارِيّ , وَاَلَّذِي وَقَعَ عِنْد النَّسَفِيّ " حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَر الْمُنَادِي " حَسْب , فَكَأَنَّ تَسْمِيَته مِنْ قِبَل الْفَرَبْرِيّ. فَعَلَى هَذَا لَمْ يُصِبْ مَنْ وَهَّمَ الْبُخَارِيَّ فِيهِ , وَكَذَا مَنْ قَالَ إِنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ مُحَمَّدًا وَأَحْمَد شَيْء وَاحِد , وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الْخَطِيب عَنْ اللَّالِكَائِيّ اِحْتِمَالًا , قَالَ : وَاشْتَبَهَ عَلَى الْبُخَارِيّ , قَالَ : وَقِيلَ كَانَ لِأَبِي جَعْفَر أَخ اِسْمه أَحْمَد , قَالَ : وَهُوَ بَاطِل وَالْمَشْهُور أَنَّ اِسْم أَبِي جَعْفَر هَذَا مُحَمَّد وَهُوَ اِبْن عُبَيْد اللَّه بْن يَزِيد وَأَبُو دَاوُدَ كُنْيَة أَبِيهِ , وَلَيْسَ لِأَبِي جَعْفَر فِي الْبُخَارِيّ سِوَى هَذَا الْحَدِيث , وَقَدْ عَاشَ بَعْد الْبُخَارِيّ سِتَّة عَشَر عَامًا , وَلَكِنَّهُ عَمَّرَ وَعَاشَ مِائَة سَنَة وَسَنَة وَأَشْهُرًا , وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ هَذَا الْحَدِيث بِعَيْنِهِ مَنْ لَمْ يُدْرِك الْبُخَارِيّ وَهُوَ أَبُو عَمْرو بْن السَّمَّاك فَشَارَكَ الْبُخَارِيّ فِي رِوَايَته عَنْ اِبْن الْمُنَادِي هَذَا الْحَدِيث وَبَيْنهمَا فِي الْوَفَاة ثَمَانٍ وَثَمَانُونَ سَنَة , وَهُوَ مِنْ لَطِيف مَا وَقَعَ مِنْ نَوْع السَّابِق وَاللَّاحِق.
قَوْله : ( أَنْ أُقْرِئَك ) أَيْ أُعَلِّمك بِقِرَاءَتِي عَلَيْك كَيْف تَقْرَأ حَتَّى لَا تَتَخَالَف الرِّوَايَتَانِ , وَقِيلَ : الْحِكْمَة فِيهِ لِتَحَقُّقِ قَوْله تَعَالَى فِيهَا ( رَسُولٌ مِنْ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً ).
قَوْله : ( فَذَرَفَتْ ) بِفَتْحِ الرَّاء وَقَبْلهَا الذَّال مُعْجَمَة , أَيْ تَسَاقَطَتْ بِالدُّمُوعِ , وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْح الْحَدِيث فِي مَنَاقِب أُبَيِّ بْن كَعْب.