حَدِيث سَهْل وَهُوَ اِبْن سَعْد. قَوْله ( اِبْن أَبِي حَازِم ) هُوَ عَبْد الْعَزِيز. قَوْله ( مَرَّ رَجُل ) لَمْ أَقِف عَلَى اِسْمه قَوْله ( حَرِيّ ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَكَسْر الرَّاء وَتَشْدِيد التَّحْتَانِيَّة أَيْ حَقِيق وَجَدِير. قَوْله ( يُشَفَّع ) بِضَمِّ أَوَّله وَتَشْدِيد الْفَاء الْمَفْتُوحَة أَيْ تُقْبَل شَفَاعَته. قَوْله ( فَمَرَّ رَجُل مِنْ فُقَرَاء الْمُسْلِمِينَ ) لَمْ أَقِف عَلَى اِسْمه , وَفِي " مُسْنَد الرُّويَانِيّ " و " فُتُوح مِصْر لِابْنِ عَبْد الْحَكَم " و " مُسْنَد الصَّحَابَة الَّذِينَ دَخَلُوا مِصْر " مِنْ طَرِيق أَبِي سَالِم الْجَيْشَانِيّ عَنْ أَبِي ذَرّ أَنَّهُ جُعَيْل بْن سُرَاقَة. قَوْله ( فَمَرَّ رَجُل ) فِي رِوَايَة الرِّقَاق قَالَ " فَسَكَتَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَرَّ رَجُل ". قَوْله ( فَقَالَ ) وَقَعَ فِي طَرِيق أُخْرَى تَأْتِي فِي الرِّقَاق بِلَفْظِ " فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْده جَالِس : مَا رَأْيك فِي هَذَا " وَكَأَنَّهُ جَمَعَ هُنَا بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْجَالِسِينَ عِنْدَهُ كَانُوا جَمَاعَة لَكِنْ الْمُجِيب وَاحِد , وَقَدْ سَمَّى مِنْ الْمُجِيبِينَ أَبُو ذَرّ فِيمَا أَخْرَجَهُ اِبْن حِبَّان مِنْ طَرِيق عَبْد الرَّحْمَن بْن جُبَيْر بْن نُفَيْر عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ. قَوْله ( أَنْ لَا يَسْمَع ) زَادَ فِي رِوَايَة الرِّقَاق " أَنْ لَا يَسْمَع لِقَوْلِهِ ". قَوْله ( هَذَا ) أَيْ الْفَقِير ( خَيْر مِنْ مِلْء الْأَرْض مِثْل هَذَا ) أَيْ الْغَنِيّ , وَمِلْء بِالْهَمْزِ وَيَجُوز فِي مِثْل النَّصْب وَالْجَرّ , قَالَ الْكَرْمَانِيُّ : إِنْ كَانَ الْأَوَّل كَافِرًا فَوَجْهه ظَاهِر , وَإِلَّا فَيَكُون ذَلِكَ مَعْلُومًا لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَحْيِ قُلْت : يُعْرَف الْمُرَاد مِنْ الطَّرِيق الْأُخْرَى الَّتِي سَتَأْتِي فِي كِتَاب الرِّقَاق بِلَفْظِ " قَالَ رَجُل مِنْ أَشْرَاف النَّاس : هَذَا وَاللَّه حَرِيّ إِلَخْ " فَحَاصِل الْجَوَاب أَنَّهُ أَطْلَقَ تَفْضِيل الْفَقِير الْمَذْكُور عَلَى الْغَنِيّ الْمَذْكُور , وَلَا يَلْزَم مِنْ ذَلِكَ تَفْضِيل كُلّ غَنِيّ عَلَى كُلّ فَقِير , وَقَدْ تَرْجَمَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّف فِي كِتَاب الرِّقَاق " فَضْل الْفَقْر " وَيَأْتِي الْبَحْث فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى