حَدِيث سَهْل بْن سَعْد فِي الْوَاهِبَة مِنْ طَرِيق مَالِك بِلَفْظِ " زَوَّجْتُكهَا " بِالْإِفْرَادِ , وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة أَبِي ذَرّ مِنْ هَذَا الْوَجْه بِلَفْظِ " زَوَّجْنَاكهَا " بِنُونِ التَّعْظِيم , وَقَدْ وَرَدَ التَّصْرِيح بِأَنَّ السُّلْطَان وَلِيّ فِي حَدِيث عَائِشَة الْمَرْفُوع " أَيّمَا اِمْرَأَة نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْن وَلِيّهَا فَنِكَاحهَا بَاطِل " الْحَدِيث , وَفِيهِ " وَالسُّلْطَان وَلِيّ مِنْ لَا وَلِيّ لَهَا " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ حَسَّنَهُ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَة وَابْن خُزَيْمَةَ وَابْن حِبَّان وَالْحَاكِم , لَكِنَّهُ لِمَا لَمْ يَكُنْ عَلَى شَرْطه اِسْتَنْبَطَهُ مِنْ قَصَّهُ الْوَاهِبَة. وَعِنْد الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس رَفَعَهُ " لَا نِكَاح إِلَّا بِوَلِيٍّ , وَالسُّلْطَان وَلِيّ مَنْ لَا وَلِيّ لَهُ " وَفِي إِسْنَاده الْحَجَّاج بْن أَرْطَاةَ وَفِيهِ مَقَال , وَأَخْرَجَهُ سُفْيَان فِي جَامِعه وَمِنْ طَرِيقه الطَّبَرَانِيّ فِي " الْأَوْسَط " بِإِسْنَادٍ آخَر حَسَن عَنْ اِبْن عَبَّاس بِلَفْظِ " لَا نِكَاح إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِد أَوْ سُلْطَان "